السيد الگلپايگاني
974
القضاء والشهادات (1426هـ)
وللجواز : بما رواه الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه » « 1 » . أما المكاتبة ، فلا كلام في صحتها سنداً ، وأما خبر الحلبي فقد أجاب المانعون عنه بضعف سنده ب « أحمد بن هلال العبرتائي » فإنه ضعيف . وأجيب : بأنه مع التسليم ينجبر الضعف بعمل الأصحاب بالخبر « 2 » ، إلا أنه لا سبيل إلى تقديمه على المكاتبة ، لأنها أصح بلا كلام . كما أنه لا سبيل إلى تقديم خبر الحلبي على المكاتبة بالحكومة ، وإن كان مقدّماً على إطلاقات عدم جواز الصلاة في الحرير بالحكومة لأنه ناظر إلى تلك الإطلاقات ، ولا بالتقييد لأنه من قبيل تخصيص المورد وهو مستهجن ، إلا أن يقال بأن الإمام عليه السلام قد أعرض عن جواب السؤال ، بل ذكر الحكم بصورة
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 376 / 2 . أبواب لباس المصلّي ، الباب 14 . ( 2 ) أقول : الكلام في « أحمد بن هلال » طويل ، فمن الأصحاب من لا يعتمد على خبره لكونه فاسد المذهبضعيفاً ، ومنهم من يعتمد عليه ، لأن فساد المذهب لا يضر بعد وثاقة الراوي . قلت : إن كان منشأ تضعيف من ضعفه هو الفساد في العقيدة وأنه في نفسه ثقة أمكن الاعتماد على خبره بناءاً على أن فساد العقيدة لا يضر بالوثاقة كما عليه بعض مشايخنا . وراجع المستمسك في شرح العروة 5 / 365 ، معجم رجال الحديث 3 / 152 .